علي أصغر مرواريد

361

الينابيع الفقهية

من كل نوم . وقال زيد الشحام : سألت أبا عبد الله ع عن الخفقة والخفقتين . فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، إن الله يقول : بل الانسان على نفسه بصيرة ، إن عليا ع كان يقول : من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء . وعن ابن بكير قلت للصادق ع : ما يعني بقوله : إذا قمتم إلى الصلاة ؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت . والجنابة تنقض الوضوء على أي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا ، قال تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وكذا الحيض قال تعالى : ويسألونك عن المحيض ، الآية ، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط ، وكذلك الغائط قال تعالى : ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، إلى قوله : أو جاء أحد منكم من الغائط . وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وإنما يعلم من القرآن على الجملة . وروي أن النبي ع قال لأهل قبا : ما ذا تفعلون في طهركم ، فإن الله أحسن عليكم الثناء ، فقالوا : نغسل أثر الغائط ، فقال : أنزل الله فيكم : والله يحب المطهرين . فقوله : رجال يحبون أن يتطهروا ، أي يتطهرون بالماء من الغائط والبول ، وهو المروي عن الباقر والصادق ع . وروي في تفسير قوله : ويضع عنهم إصرهم ، أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين . باب توابع الطهارة : قد بينا أن من شرط فرض الصلاة الذي لا تتم إلا به الطهور ، وهو ينقسم على ثلاثة أضرب : وضوء وغسل وتيمم بدلهما وكما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات لا يجوز الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا ، قال تعالى : وثيابك فطهر والرجز فاهجر . حمل هذه الآية أهل التفسير على الحقيقة والمجاز :